بسم الله الرحمن الرحيم
سوق اربيل للاوراق المالية
اربيل / اقليم كوردستان
2008
تعبيراً عن الحاجة المتنامية في اقليم كوردستان لتاسيس سوق للاوراق المالية كضرورة لتحسين ظروف المنطقة والاحوال المعاشية والمهارات الفنية ومحاربة البطالة.
وفي اطار التوجه نحو تطوير الاقتصاد العراقي والانتقال به من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق الحر، وذلك من خلال العمل على انشاء مرفق حيوي يحتاجه اقتصاد الاقليم، فقد اثمرت الدراسات المرفقة عن تاكيد الحاجة الى تاسيس سوق يتبنى سياسات تعمل على تنظيم وتسهيل التعامل بالاسهم في اقليم كوردستان تكون عادلة وكفوءة ومنظمة، ولكل ما ورد في اعلاه:
فقد تم الاتفاق على تأسيس شركة سوق اربيل للاوراق المالية المساهمة الخاصة ومقرها في أربيل.
اولاً/ الاسم: شركة سوق اربيل للاوراق المالية المساهمة الخاصة
ثانياً/ مقر السوق: يكون مقر السوق أربيل – اقليم كوردستان، وله الحق في فتح فروع اخرى للشركة
ثالثاً/ غرض السوق وطبيعة العمل:
المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي لاقليم كوردستان في نطاق بيع وشراء اسهم الشركات التجارية للقطاع الخاص والمختلط والحكومي وكما يرد في قانون سوق الاوراق المالية رقم (71) وتهدف الى:
1. تنظيم اعمال اعضائها والمحافظة على المعايير المعترف بها للشركات بطريقة تتناسب مع اهداف المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمر في السوق.
2. تعزيز مصالح المستثمرين في الاسواق الكفوءة والموثوق بها، التنافسية، الشفافة، الصادقة.
3. تنظيم وتسهيل التعامل العادل الكفء والمنظم في الاسهم ومن ضمنها تصفية وتسوية مثل هذه المعاملات.
4. تنظيم التعامل للاعضاء في الخدمات التي تخص الاسهم وكذلك المعاملات الاجرائية وتحديد الحقوق والالتزامات للجهات المعنية وكذلك الوسائل لحماية مصالحهم القانونية.
5. المساعدة في زيادة رأسمال الشركات المدرجة او التي تنوي ان تدرج نفسها في قائمة السوق.
6. المشاركة في البرامج التعليمية والاستشارية لاطلاع المستثمرين الكفوئين على فرص الاستثمار في سوق الاوراق المالية.
7. جمع وتحليل ونشر الاحصائيات ومعلومات ضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص بها في هذا القانون.
8. انشاء ودعم الاتصالات مع اسواق الاوراق المالية في الاسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية اسواق الاوراق المالية وعدها من الاسواق المجازة.
9. تقديم الخدمات والفعاليات الضرورية لتحقيق اهدافها.
كما للشركة ان تقوم بالانشطة التالية:
1. ابرام و تنفيذ مختلف العقود و المعاملات التجارية و غيرها مع الجهات العراقية و الاجنبية.
2. تملك و ايجار و استئجار و رهن الاموال المنقولة و الغير المنقولة ، و اجراء كافة التصرفات العملية و القانونية اللازمة و بما يحقق تنفيذ اهداف الشركة .
3. فتح الاعتمادات و الحسابات الجارية لدى المصارف المختلفة ، و ايداع و سحب و تنظيم كافة الشيكات و السندات و الاوراق المالية و بما يخدم نشاطات الشركة.
4. تنظيم و عقد الكفالات المصرفية و الضامنة بما تقتضيه متطلبات تسهيل اعمال الشركة.
5. تامين اموالها النقولة و الغير المنقولة ، وكذلك اعمالها و انشطتها.
6. استخدام و تشغيل راس مال الشركة في المجالات التي تخدم مصالح المساهمين و تحقيق عائدات اضافية من الارباح.
7. الاشتراك في تاسيس الشركات المماثلة لنشاطها و الاكتتاب باسهمها او الاندماج او الدخول في اي اتفاق تجد الشركة من مصلحتها القيام بها.
8. فتح المكاتب الخاصة لترويج انشطة الشركة
9. تملك و استعمال و استثمار و الحصول على حقوق الامتياز في المجالات التي تخدم نشاطات الشركة.
10. استيراد المعدات و البرامج و التعاقد مع ذوي الخبرة و الاختصاص لتطوير اعمال الشركة .
11. اجراء الدراسات و البحوث الهادفة الى تطوير نشاطات الشركة ، وتقديم الاستشارات الى الغير وتنسيب المكائن و العاملين لديها.
12. تعيين الخبراء و الموظفين و العاملين عند اقتضاء الحاجة مع مراعاة احكام القوانين و الظوابط المثبة في النظام الداخلي للشركة .
رابعاً/ التعاملات في اسواق الاوراق المالية
1. تلتزم شركة سوق اربيل للاوراق المالية بما ورد في قوانين الاوراق المالية النافذة في العراق.
2. تلتزم شركة سوق اربيل للاوراق المالية بالتنسيق الكامل مع اسواق الاوراق المالية العراقية المجازة او اية اسواق اخرى تجاز في العراق فيما يخص مركز الايداع المستقل، حيث يعتمد التاكيد الرسمي من قبل المركز الى سوق اربيل للاوراق المالية بان سندات الشركة المفترض قبولها في عملية التعامل في السوق مؤهلة للايداع، مع احتفاظه بحق الحصول على الضمانات اللازمة فيما يخص تكامل ورقة المعلومات التي تتعلق بكمية السندات المتداولة وملكيتها.
خامساً/ الهيئة العامة
1. تتألف الهيئة العامة من جميع المساهمين في الشركة ممن لهم حق الاشتراك في تعاملات الاسهم في سوق الاوراق المالية.
2. للهيئة العامة صلاحية انتخاب اعضاء مجلس الادارة لشركة اربيل للاوراق المالية كما ورد في قانون الشركات النافذ، مع مراعاة القوانين التي او تعليمات اخرى تتحدد بموجبها انظمة السوق.
3. تحدد السوق تاريخ لاجتماعات الهيئة العامة، والاجراءات اللازمة لعقد مثل تلك الاجتماعات مع مراعاة نصوص قانون الشركات النافذ.
سادساً/ مجلس الإدارة
1. هيكلية مجلس الادارة:
تدار السوق وتعمل بموجب توجيهات مجلس الادارة المنتخب من قبل الهيئة العامة المكون من سبعة اعضاء لدورة انتخابية لا تقل مدتها عن سنة، ويتالف مجلس الادارة من:
أ. رئيس مجلس الادارة وينتخب من اعضاء المجلس عند اول اجتماع بعد انتخابهم من الهيئة العامة.
ب. المدير التنفيذي للسوق والذي تتم المصادقة على تعيينه من قبل مجلس الادارة، يعلن من خارج مجلس ادارة السوق.
ت. عضو يمثل الشركات التي تكون سنداتها مدرجة في السوق، ويُنتخب من قبل ممثلي تلك الشركات في اجتماع منفصل يسبق انتخابات مجلس ادارة الشركة.
ث. عضو يمثل الوسطاء المخولين في التعامل بالسندات في السوق ويُنتخب من قبل ممثلي شركات الوساطة في اجتماع منفصل يسبق انتخابات مجلس ادارة الشركة.
ج. لمجلس الادارة ان يعين اربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوي المؤهلات على ان يبقوا مستقلين عن السوق يكون احدهم ذو خبرة في تقنيات المعلومات.
2. صلاحيات مجلس الادارة
يتولى مجلس الادارة الصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة والاطار التنظيمي للسوق.
ب. وضع قواعد السوق وتقديمها الى الهيئة للمصادقة، ومن ضمنها قواعد تمنع تعارض المصالح من أن تؤثر على عمل المجلس والسوق.
ت. اعتماد قواعد تخص عملية تداول الاوراق المرفقة تعليماتها مع هذا العقد.
ث. اعتماد قواعد مالية وادارية وحسابية ضرورية لتنظيم عمليات السوق.
ج. اعداد الموازنة التخمينية للشركة حسبما يتطلبه القانون.
ح. النظر في طلبات الاشخاص الذين يسعون ليكونوا وسطاء مخولين للاشتراك في عملية التداول في السوق وفقاً للقواعد المرفقة مع هذا العقد.
خ. اعداد الميزانية والحسابات الختامية للسوق مرفقة مع تقرير مدقق الحسابات المستقل على ان تقدم الى الهيئة العامة.
د. اعداد تعليمات تضمن تشخيص العمليات المشكوك فيها وفقاً لقواعد عمل السوق وقواعد التداول المعتمدة.
ذ. القيام بمراقبة كل النشاطات في السوق، وايقاف نشاطات السوق اذا كان ذلك ضرورياً لحماية المستثمرين، ومنع تداول الاوراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام عمل او اية مدة اضافية.
ر. ايقاف تداول اوراق شركة ما لغرض حماية المستثمرين ولمدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل، والحصول على موافقة الهيئة ان زاد على ذلك.
ز. رفع قواعد وتعليمات فحص وتفتيش سجلات وبيانات ودفاتر واعمال الوسطاء، والقيام باجراءات الانضباط الداخلي والموجبة لفرض الغرامات وتعليق العمل استناداً الى القانون النافذ والى تعليمات السوق، كما ان له الحق في المقاضاة والتحكيم.
س. لمجلس الادارة ان يخول المدير التنفيذي جزءاً من الصلاحيات المذكورة في اعلاه.
ش. لمجلس الادارة الحق بتفويض صلاحية أخرى من المجلس او الرئيس الى الرئيس التنفيذي او مدراء آخرين من السوق او اللجنة التابعة للمجلس وحسب الحاجة شريطة ان يكون التفويض موجوداً في قواعد السوق وللمجلس ومفوضيه وكافة مدراء السوق ان يبذلوا ما بوسعهم لمصلحة السوق ومنتسبيه وجمهور المستثمرين وان يكافحوا لتحقيق اهداف واحكام القانون.
سابعاً/ تمويل السوق
1. تتكون مصادر تمويل السوق مما يأتي:
أ. رسوم تدفع من قبل الشركات وذلك عن تقديم اوراقها للتعامل التجاري والتداول المستمر في السوق.
ب. رسوم تدفع من قبل اعضاء السوق تخص اجازة الاعضاء وموظفيهم ووكلائهم للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق ومنها رسوم الدخول والمستحقات السنوية.
ت. عمولات ورسوم مبنية على حجم التداول التجاري الذي يجري في السوق.
ث. غرامات يفرضها السوق على اولئك الاشخاص الخاضعين لاختصاصه والذين يرتكبون اعمالاً تخالف القانون او القواعد او التعليمات الخاصة بالسوق.
ج. الايراد الناتج من عملية بيع البيانات والاحصائيات والمطبوعات المتعلقة بالتعاملات التي تجري في السوق وطبقاً لانظمة الهيئة في تأمين نشر المعلومات الاساسية.
ح. المنح والقروض التي يحصل عليها السوق، والتي تخضع الى قواعد العمل في سوق الاوراق المالية وتعليمات الهيئة.
خ. الريع والارباح الناتجة من استثمار الموارد المالية للسوق.
د. مصادر اخرى للريع والارباح مخولة من قبل مجلس الادارة بما تنسجم مع القوانين ذات الصلة.
2. لمجلس الادارة استخدام الرسوم والعمولات والاجور المذكورة اعلاه والتي تستحصل نتيجة لخدمات تقدم من قبل السوق الى الانشطة وأوجه الاستثمار بعد الهيئة، مع الاخذ بالاعتبار ان حاجات تواصل العمل والتنمية المتعلقة بالسوق تستدعي تجنب تراكم الفائض غير الضروري للاموال بعد الاخذ بالاعتبار كون السوق يعمل كشركة مساهمة.
3. تخضع الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق الى مصادقة مجلس الادارة وبعد ذلك ترسل الى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً، بغض النظر عما اذا كانت تقدم او لا تقدم الى الهيئة العامة، ان اية تعديلات على الحسابات الختامية او التقرير السنوي تقدم في الوقت المحدد لها الى الهيئة، على ان تقدم الحسابات الختامية والتقرير السنوي الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي وحسب قانون الشركات النافذ.
4. تبدأ السنة المالية للسوق اعتباراً من الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول، شريطة ان تبدأ السنة المالية الاولى عند افتتاح التعامل في السوق وتختتم في 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
ثامناً/ عمليات السوق والاشراف
1. يمكن للاشخاص الماديين والمعنويين الاشتراك في الهيئة العامة للسوق، كما يمكنهم المشاركة بممثلين عنهم في مجلس الادارة، وينطبق هذا الشرط على الجهات الحكومية التي يمكنها المشاركة بما لا يزيد عن 20% من قيمة المشاركة في رأسمال الشركة عند الاكتتاب.
2. السوق مؤسسة كشركة مساهمة وليس للحكومة اي تخضع جميع وسائل ادارة السوق وأنظمته الى مصادقة او اضافة او الغاء الهيئة والتي لها صلاحية تفتيش جميع عمليات السوق وفرض عقوبات انضباطية مناسبة في حال اخفاق السوق في تنفيذ اية حكم من احكام القانون والقرارات والانظمة الصادرة بموجبه.
3. لمجلس الادارة تشكيل اللجان التالية في ضوء احتياجات السوق على ان تحدد قواعد عمل هذه اللجان ويرأس اللجنة عضواً من اعضاء مجلس الادارة، ومن تلك اللجان:
أ. اللجنة التنفيذية.
ب. لجنة مراقبة الامتثال.
ت. لجنة الانضباط.
ث. اللجنة المالية.
ج. لجنة العضوية.
ح. لجنة التسويق والعلاقات العامة.
خ. لجنة التحكيم.
4. يلتزم جميع المديرين والمسؤولين والموظفين والعاملين في السوق كتابياً بالقواعد الاخلاقية واجراءات العمل المتبعة في السوق، كما يلزم هؤلاء بالكشف التام عن كل التعاملات المالية، والكشف عن حالات تعارض المصالح المحتملة ولمكونات الملحقة وطبقاً لقواعد السوق.
تاسعاً/ الأمور الانضباطية:
1. يكون لسوق العراق للاوراق المالية لجنة ادارة ألاعمال وبموجب القوانين الداخلية للسوق تقيم علاقات مع وسطاء الشركات والذين يحملون سندات مصرح بها للتعامل التجاري في السوق فيما يتعلق بالاخلال بهذا القانون، وتطبق القوانين او التعليمات الخاصة بالسوق او الهيئة على نشاطات الوسطاء في سوق الاوراق المالية.
2. يتم تعيين لجنة ادارة الاعمال من قبل مجلس المحافظين وتكون قوانينها متماشية مع قواعد السوق، وتتألف من أعضاء عموميين والصناعة ويكون رئيسها هو المنظم الرئيسي للسوق او مندوب المنظم الرئيسي.
3. استناداً الى قواعد السوق، فان لجنة ادارة الاعمال قد تفوض مفوضين او اعضاء في السوق صلاحيات تسوية الخلافات في السوق الناجمة عن اجراءات العمل الاعتيادية بشرط ان يتماشى مع قواعد السوق في تسوية مثل تلك الخلافات.
4. تقوم اجراءات لجنة ادارة الاعمال بتزويد العضو او المنظمة العضو او الشخص التابع والذي تقوم بانضباطه بتزويده باعلان عن التهم الموجهة ضده مع وجود فرصة مناسبة لتقديم الادلة والبراهين لصالح ذلك الشخص سيضاف المزيد من الاجراءات التي تخص عملية الانضباط الى قواعد السوق وقد يتم إجراء مؤقت مسبقاً لمداولات كاملة ولكن في الحالات العاجلة فقط حسب قواعد السوق.
5. قد تقوم لجنة ادارة الاعمال بالتحقيق في قضايا تخصها، وتشمل ولكن لا تحدد بالغاء التهم، او التهم الاساسية وفرض عقوبات مناسبة.
يضاف فرض العقوبات من قبل اللجنة الى قواعد السوق، وتشمل:
أ. الانذار
ب. كتاب قبول مع تعهد التطبيق
ت. غرامة مالية، اعادة او التخلي عن الارباح.
ث. ايقاف الوسيط، مندوب الوسيط او الشخص المشترك عن العمل لفترة من الزمن.
ج. تعليق او توقيف التعامل بالسندات لفترة من الزمن.
ح. الغاء صلاحية الوسيط للاتجار بالسندات في السوق.
خ. حظر السندات المالية للشركة من الدخول في التعامل في السوق.
6. قد تستأنف قرارات مجلس الادارة للاعمال الانضباطية وفقاً لقواعد السوق، وعلى العموم فان عملية الاستئناف تكون من صلاحية:
أ. مجلس المحافظين، واذا لم يكن المستأنف مقتنعاً بالقرار، فيقدم الى الهيئة.
ب. تكون قرارات الدولة نهائية عند صدورها ما لم يكن الاستئناف وفقاً للقسم 13 (2) لاحقاً.